المحقق الحلي

154

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

من حرّمها ، والوجه الكراهية ، ويكره الكلى ، واذنا القلب ، والعروق ، ولو شوي الطحال مع اللحم ولم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم ، وكذا لو كان اللحم فوقه ، أما لو كان مثقوبا ، وكان اللحم تحته حرم . الثالث : الأعيان النجسة كالعذرات النجسة ، وكذا كل طعام

--> - وهي كل عقدة في الجسد مدوّرة كالبندق في الأغلب ، وذات الأشاجع اختلفوا في المراد منها حتى قال شيخ الجواهر رحمه اللّه ان المراد منها غير معلوم فإن الأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف والواجد أشجع - بفتح الهمزة - وحينئذ فذات الأشاجع مجمع تلك الأصول » ثم نقل عن مجمع البرهان : « ولكن لا توجد المذكورة في كل البهائم المحللة ، إلا أن يقال : هي أصول الأصابع والظلف وغيره ، فتوجد في الغنم والإبل والبقر » ، ( الجواهر 36 / 349 ) ويخطر ببالي أني سمعت من أحد الفضلاء انها عروق تكون بين أظلاف ذوات الأظلاف ، وفي الجواهر « ويسهل الخطب من عدم الدليل على حرمتها » . وخرزة الدماغ : حبّة تكون في وسطه بقدر الحمصة وهي بيضاء تميل إلى الغبرة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة ، والحدق جمع الحدقة : وهي الحبّة الناظرة من العين لا جسم العين كلّه . ( 1 ) علل في بعض الأخبار كراهة أكل الكلى بأنها مجمع البول ( المسالك 2 / 243 ) .